الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مراتب الإجماع
واتفقوا على أن الراهن إذا أراد إخراج الرهن من الارتهان إخراجا مطلقا دون تعويض فيما عدا العتق لم يجز ذلك له. واتفقوا على أن الرهن كما ذكرنا إن كان دنانير أو دراهم فختم عليها في الكيس جاز رهنها. قال الطحاوي: إن شريك بن عبد الله القاضي لا يجيز الرهن وإن قبضه المرتهن بإذن الراهن وأقر بذلك حتى يعاين الشهود القبض وقال بذلك أبو حنيفة ثم رجع عنه.
واتفقوا على أن من تجر في الوديعة أو أنفقها أو تعدى فيها مستقرضا لها أو غير مستقرض فضمانها عليه حتى ترد إلى مكانها. واتفقوا أن من أداها إلى مودعها وصرفها إليه فقد برئت ذمته منها.
واتفقوا على أن الوكيل إذا أنفذ شيئا مما وكل به ما بين بلوغ الخير إليه وصحته عنده إلى حين عزل موكله له أو حين موت الموكل مما لا غبن فيه ولا تعد فإنه نافذ لازم للموكل ولورثته بعده. وأجمعوا على أن الوكالة في الصلاة المفروضة والصيام لا يجوز.
واتفقوا على أن من كان له على آخر حي حق واجب من مال حدود قد وجب بعد فضمنه عنه ضامن واحد بأمر الذي عليه الحق ورضي المضمون له بذلك وكان الضامن له غنيا فإن ذلك جائز وللمضمون له أن يطالب الضامن بما ضمن له. واختلفوا في الضمان عن الميت الذي ترك مالا وفاء بالدين الذي عليه أو لم يترك فقال قوم هو جائز ويطالب المضمون له الضامن بما ضمن له وقال آخرون لا يجوز أصلا. واتفقوا أن ضمان الواحد عن الاثنين فصاعدا بما عليهم من له قبلهم حق واجب بعد على واحد لهم قبله مثل ذلك الحق جائز. واتفقوا أن المحيل والمحال عليه والمحتال وأن الضامن والمضمون له إذا كانوا عقلاء أحرارا رجالا بالغين غير مكرهين ولا محجورين ولا أحاط الدين بأموالهم فضمانهم وحوالتهم جائزة كما قدمنا.
|